السيد أحمد الموسوي الروضاتي
817
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قتل الإنسان نفسه فلا يتعلق بقتله دية ولا الكفارة 555 * إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم 208 * المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم 208 * إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم 209 * إذا أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم 209 * إذا أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه وهكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم 212 * إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل لا دم عليه لتركه الإحرام من الميقات 212 * إذا اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه فأحرم بالحج من جوف مكة فلا دم عليه 212 * يلزم المحرم عن كل لبسة كفارة 217 * إذا وطأ المحرم ناسيا أو لبس أو تطيب ناسيا لم تلزمه الكفارة 217 * إذا لبس ناسيا في حال إحرامه واستدام ذلك ثم افتدى صح إحرامه بلا خلاف 217 * إذا لبس أو تطيب مع الذكر استدامه أو لم يستدمه وفدى برئت ذمته 217 * ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم 218 * إذا استعمل المحرم الدهن الطيب فعليه الفدية على أي وجه استعمله 218 * إذا فدى المحرم عن استعماله الطيب في أي موضع وبأي صورة فقد برئت ذمته بلا خلاف 218 * إذا مس المحرم خلوق الكعبة لا فدية عليه عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا 219 * إذا قلم المحرم أظفار يديه لزمته فدية فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام 219 * إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام 219 * إذا حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء 219 * إذا اصطاد المحرم لزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا وإذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال 219 * إذا حلق محرم رأس محرم بأمره لزمه الفداء وبغير أمره لم يلزمه 220 * يكره الطواف راكبا فلا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم 225 * الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب لزمه دم فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه 229 * لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر 231 * إذا أخر الرمي حتى تمضي أيام الرمي يرميها في القابل أو يأمر من يرمي عنه ولا يلزمه الهدي ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء 234